الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج الترمذي في "كتابه" [الترمذي في "باب ما جاء في الكفارة" ص 90، وأخرج ابن ماجه: ص 127 في "باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه" حدثنا محمد حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر، قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين" اهـ، قال في "الجوهر": هذا سند صحيح] عن أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في رجل مات وعليه صيام: "يطعم عنه، عن كل يوم مسكين"، انتهى. وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف، انتهى. وضعفه عبد الحق في "أحكامه" بأشعث، وابن أبي ليلى، وقال الدارقطني في "عللّه": المحفوظ موقوف، هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر، انتهى. وقال البيهقي في "المعرفة": لا يصح هذا الحديث، فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم، ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر. قوله: ثم أخرجه عن عبيد اللّه بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر، قال: من مات وعليه صيام رمضان، فليطعم عنه كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة، انتهى. وأخرجه البيهقي في "سننه" [البيهقي: ص 254 - ج 4] عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مرفوعًا، قال في الذي يموت وعليه رمضان، ولم يقضه: يطعم عنه، لكل يوم نصف صاع من برٍّ، انتهى. قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه، وإنما هو موقوف. والثاني: قوله فيه: نصف صاع، وإنما قال ابن عمر: مد من حنطة، انتهى. - حديث يشكل على هذه الأحاديث: أخرجه البخاري، ومسلم [البخاري في "باب من مات وعليه صوم" ص 262، ومسلم في "باب قضاء الصوم عن الميت" ص 362، وأبو داود في "باب فيمن مات وعليه صيام" ص 333 - ج 1، خلا قوله: قاله أحمد بن حنبل] عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام، قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه"، انتهى. ورواه أبو داود، وقال: هذا في النذر، قاله أحمد بن حنبل، انتهى. وكذلك حديث ابن عباس: أن امرأة أتت النبي عليه السلام، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها ديْن، أكنت قاضية عنها؟ قالت: نعم، قال: فَدَيْنُ اللّه أحق"، أخرجاه أيضًا، وهو محمول على النذر أيضًا، بدليل أنه في لفظ لهما عنه، قال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت: يا رسول اللّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك ديْن، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك"، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": حمل أصحابنا حديث عائشة على صوم النذر، لما روى عن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام، قال: وذلك لأن النيابة تجري في العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكمًا، لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه، انتهى. قلت: حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في "النذر - والأيمان" [في "باب قضاء النذر عن الميت" ص 113 - ج 2.] مصرحًا فيه بالنذر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إنِ اللّه نُجاها أن تصوم شهرًا، فنجاها اللّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها، أو أختها إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأمرها أن تصوم عنها، انتهى. - الحديث العشرون: قال عليه السلام: - "أفطر واقض يومًا مكانه"، قلت: استدل به المصنف على إباحة الفطر في التطوع لعذر الضيافة، وهذا رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" [الطيالسي: ص 293، والدارقطني: ص 237] حدثنا محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد اللّه بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد الخدري، قال: صنع رجل طعامًا، ودعا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وأصحابه، فقال رجل: إني صائم، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: أخوك تكلف وصنع لك طعامًا، ودعاك، أفطر، واقض يومًا مكانه، انتهى. ورواه كذلك الدارقطني في "سننه"، وقال: هذا مرسل، إلا أنه قال فيه: عن إبراهيم بن عبيد. - حديث آخر: رواه الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 237.] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا علي بن سعيد الرزاي حدثنا عمرو بن خليف [كذا في نسخة - الدار - أيضًا، ولكن في نسخة الدارقطني المطبوعة "عمرو بن خلف".] بن إسحاق بن مرسال الخثعمي حدثنا أبي حدثنا عمي إسماعيل ابن مرسال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه، قال: صنع رجل من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ طعامًا، فدعا النبي عليه السلام وأصحابه، فلما أتى بالطعام تنحى رجل منهم، فقال له عليه السلام: "ما لك"؟ قال: إني صائم، فقال عليه السلام: "تكلف أخوك وصنع طعامًا، ثم تقول: إني صائم؟! كل وصم يومًا مكانه"، انتهى.
|